الشهيد الثاني

118

مسالك الأفهام

ولو ادعى اثنان رقيته ، فاعترف لهما ، قضي عليه . وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر . الرابعة : لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له ، وفي يد كل واحد بعضها ، وأقام كل [ واحد ] منهما بينة ، قيل : قضي لكل واحد بما في يد الآخر . وهو الأليق بمذهبنا . وكذا لو كان في يد كل واحد شاة ، وادعى كل منهما الجميع ، وأقاما بينة ، قضي لكل منهما بما في يد الآخر .

--> ( 1 ) راجع مسالك الأفهام 11 : 125 ، ويلاحظ أنه لم يبحث هناك عن ادعاء رقية الصغير ، بل عن الاقرار بنسبه .